عنوان الفتوى : بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاحتفاظ بعملات ورقية في كتالوج، وعليها صور بشر وطيور؟ وما حكم بيعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الاحتفاظ بالعملات الورقية في كتالوج، وما فيها من صور لذوات الأرواح، مما يتسامح فيه، ولا تجب إزالته، وإذا كانت هذه العملات قديمة، وبطل التعامل بها، فإنها تصبح سلعة، يجوز بيعها، ولا تجري عليها أحكام الصرف، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها، فأجاب: ليس فيه بأس؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد، فإذا كان مثلا عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها، وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة، فلا حرج؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. انتهى من لقاء الباب المفتوح باختصار.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ الدولار على أن يرده جنيهات بعد مدة
من شروط صحة المصارفة حصول التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد
هل قبض سند الحوالة يعتبر قبضًا للمال؟
لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد
المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين
المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا
حكم التأخر في القبض الحقيقي أو الحكمي عند الصرف
حكم أخذ مبلغ من شخص وإعطاؤه بدلا عنه شيكا مصرفيا
حكم شراء الدولار بالدينار بالتقسيط
شراء وتحويل المصرف للعميل الدولار إلى اليورو
يشترط في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما
الطريقة الشرعية لتبديل العملات
يغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها
حكم شراء وبيع العملات عبر الإنترنت
حكم أخذ مبلغ من شخص وإعطاؤه بدلا عنه شيكا مصرفيا
حكم شراء الدولار بالدينار بالتقسيط
شراء وتحويل المصرف للعميل الدولار إلى اليورو
يشترط في المصارفة التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما
الطريقة الشرعية لتبديل العملات
يغتفر تأخير القيد المصرفي للمدد المتعارف عليها
حكم شراء وبيع العملات عبر الإنترنت