عنوان الفتوى : لا يقرأ المأموم في الجهرية إلا بفاتحة الكتاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الدعاء إبان قراءة الإمام فأنا أجد نفسي أحيانا أدعو والإمام يقرأ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب على المأموم أن ينصت إذا قرأ الإمام في الجهرية، وأن لا يشتغل بدعاء أو ذكر أو قراءة إلا بفاتحة الكتاب، لحديث: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه أبو داود وأحمد . وأما ما عدا فاتحة الكتاب فليس للمأموم أن يقرأ شيئاً غيرها، أو أن يتلفظ بدعاء وذكر ونحو ذلك حال قراءة الإمام جهراً، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (لأعراف:204) قال الإمام أحمد : أجمع الناس على هذه في الصلاة، وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أحمد . والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية