عنوان الفتوى : ذهب لشخص فتبين أنه عراف
من فضلك: أنا ذهبت مع صديقتي عند شيخ، قالت لي: إنه يقرأ فقط قرآنا للرقية، ولكن تفاجأت أنه كتب لي حجابا، وورقة، وقطعها، وقال لي أن أغليه، وأشرب ماءه، وأن أضع الحجاب في الجانب الشمال من صدري، كنت أظن أنه قرآن كريم، ولكن تفاجأت أنه شخبطة، وكلام لا أستطيع أن أقرأه، فقمت بحرقه بعد أن علمت بأنه حرام. فهل ما فعلته ذنب؟ وأنا لا أعتقد فيما يقوله الشيخ. فهل ذهابي ذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما دمت قد ذهبت، وأنت لا علم لك بحقيقة ذلك الشخص، وحقيقة ما كتبه، فنرجو أن لا إثم عليك في الذهاب له، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب:5}.
وقد أحسنت صنعا بحرق تلك التميمة، وينبغي أن تنصحي صديقتك، وتحذريها من الذهاب إليه ثانية.
وانظري الفتوى: 177955. عن تحريم استعمال التمائم، ووجوب التخلص منها.
والله تعالى أعلم.