عنوان الفتوى : صلاة الضحى أقلها ركعتان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية جميعها بخير.. قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة).. فهل إذا صليت أكثر من ركعتين ( أربع مثلا ) أكون قد أتيت بدعة أما ماذا؟ وهل الأفضل أن أصلي ركعتين كما فى الحديث فقط، أما من الممكن الزيادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصلاة مرغب فيها عموماً، فإذا زال وقت الكراهة فلا حرج عليك أن تصلي ما تشاء من النوافل بعد ركعتي الإشراق وليس ذلك ببدعة، على أن تكون الصلاة الزائدة عن الركعتين بنية النفل المطلق، وهذا على القول بأن صلاة الإشراق ليست هي صلاة الأوابين (الضحى)، كما أفتى بذلك الرملي. وأما على القول بأنها الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان وقيل اثنتا عشرة وبهذا أفتى ابن حجر الهيتمي، وقال عن القول الأول بأنه متجه أيضاً. والله أعلم.