عنوان الفتوى : حكم الخصام والمشاجرة والاقتتال في المساجد
ما الحكم الشرعي إذا حدث ضرب بين شخصين في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وقد حث الشرع على تقديسها وتنزيهها وتكريمها، قال الله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ [النور:36]. ولذا فقد نهى الشرع عن البيع والشراء في المساجد، وإنشاد الضالة ورفع الأصوات فيها، واتخاذها طرقاً ونحو ذلك، وأمر بإخراج الأذى منها ولو بحجم القذاة. وعليه فإنه لا يجوز الخصام والمشاجرة والاقتتال ورفع الأصوات في المساجد، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله مما فعل، وعلى المتنازعين أن يصلحوا ذات بينهم، وعلى من رأى هذا المنكر في المسجد أن ينهى عنه بقدر المستطاع، وراجع في الفتوى رقم: 13776. والله أعلم.