عنوان الفتوى : الخلع جائز إذا وجد سبب يقتضيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنني في بلد لا حاكم شرعياً فيها، وقد سمعت بالخلع، وأريد أن أعرف كيف يتم وأنا هنا في هذه البلد، هل يتم مع عدم معرفته لكي أتمكن من إنقاذ ابني عندما أحصل على الإقامة الكندية في المستقبل؟ ولكم الأجر والثواب.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخلع فداء بعوض من المرأة أو وليها للزوج، وتملك بموجبه أمرها، فإذا تضررت المرأة من زوجها ولم تحصل على الطلاق، أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية، جاز لها الخلع منه بمال أو غيره. وهو جائز باتفاق أهل العلم لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229]. ولا يتوقف العمل بالخلع على الحاكم أو القاضي، بل كلما اتفق المعنيان بالخلع عليه فإنه يمضي، وتملك المرأة بموجبه أمرها وتطلق على زوجها. إلا إذا حصل ما يوجب اللجوء إلى القاضي أو الحاكم، من المناكرة أو رفض الزوج للخلع مع وجود أسبابه، فإن للقاضي أن يحكم بالخلع إذا تبين له بعد التحري والتحقيق أن ذلك هو المصلحة. وأما قول السائلة (وهل يتم مع عدم معرفته) فإن كان قصدها هل يتم الخلع مع عدم معرفة حكمه من الزوجين... فإنه لا مانع من الخلع ولو كان الزوجان يجهلان أحكامه أو تفصيلاته الجزئية مع علمهما بجوازه أصلاً. وأما إذا كان القصد: هل يتم الخلع مع عدم معرفة الزوج، ودون علمه أو إذنه بذلك أو الموافقة عليه، فهذا لا يصح لأن الزوج هو الطرف الأساسي في هذه العملية، ولا يصح شيء منها بدون إذنه وموافقته، فهو الذي يملك العصمة ولا يمكن لغيره أن يحلها. إلا إذا تضررت المرأة ورفض الزوج الطلاق ورأى القاضي أن المصلحة تقتضي إجباره على الخلع، فله ذلك بعد إعلامه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس رضي الله عنه، حيث قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وننبه السائلة الكريمة إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى الخلع أو طلب الطلاق إلا في حالة الضرورة أو وجود سبب يقتضي ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. وأما قولك "لكي أتمكن من إنقاذ ابني..." فلم يتضح لنا مرادك منه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8649، والفتوى ر قم: 10917. والله أعلم.