عنوان الفتوى : حكم شراء سلع من المخازن الإلكترونية وبيعها للزبائن والطلب من المخازن أن تشحنها لهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي متجر إلكتروني، ولكن تنقصني البضاعة، وهناك شركة اسمها المخازن الإلكترونية، تقوم بتوفير البضاعة، والمنتجات التي أبيعها، وأيضاً تتكفل بالتغليف والشحن مقابل مبلغ اشتراك شهري أدفعه لهم، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وإذا اشترى شيئا وملكه ، لم يجز أن يبيعه قبل أن يقبضه ويحوزه؛ لما روى أحمد (15316)، والنسائي (4613) أن حكيم بن حزام قال: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ: (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342)، وصححه محققو المسند.

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

وعليه؛ فلو اشتريت السلعة من المخازن، لم يجز أن تبيعها حتى تقبضها، ولا يجوز أن تطلب من المخازن شحنها للزبون.

ثانيا:

يستثنى من بيع الإنسان ما لا يملك: بيع السلَم، وهو أن يبيع شيئا موصوفا في ذمته، إلى أجل معين، بشرط أن يستلم الثمن كاملا عند بيعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240)، ومسلم (1604).

قال في "هداية الراغب"، ص 338: " وَالسَّلَمُ شَرْعًا: عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ، مُؤَجَّلٌ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ" انتهى.

وإذا بعت السلعة ببيع السلم، تقوم بشرائها بعد ذلك من المخازن، ويجوز أن تطلب منهم شحنها للزبون مباشرة؛ لأن البيع قد تم سابقا، وإنما هذا توكيل في قضاء الحق الذي عليك.

ثالثا:

يجوز أن تكون وكيلا عن المخازن، أو وكيلا عن الزبون في الشراء له، بمقابل معلوم، وحينئذ لا يشترط أن تملك السلعة، ولا حرج عليك في الطلب من المخازن أن تشحنها للزبون لأنها البائع في الحقيقة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(289386). 

رابعا:

لا حرج في دفع مبلغ شهري للمخازن مقابل التغليف والشحن، إذا كان ما تغلفه معلوما، وكانت جهة الشحن معلومة؛ لأن هذه أجرة، فيشترط العلم بما يقابلها من المنفعة.

وأما مع جهالة عدد ما سيغلف، وجهالة الجهة التي يشحن لها: فلا يصح العقد.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 242): " (وشروطها أي: الإجارة ثلاثة:) أحدها: (معرفة منفعة) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع. (إما بعرف) أي: ما يتعارفه الناس بينهم (كسكنى دار شهرا)، لتعارف الناس بالسكنى، والتفاوت فيها يسير؛ فلم تحتج إلى ضبط (وخدمة آدمي سنة) ; لأنها معلومة بالعرف، فلا تحتاج لضبط، كالسكنى، فيخدمه نهارا، ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس، (أو بوصف، كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا) ; لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، وكذا كل محمول: لا بد من ذكر وزنه والمكان الذي يحمل إليه...   (أو بناء حائط يذكر طوله)، أي: الحائط، (و) يذكر (عرضه وسَمْكه) بفتح السين (وآلته) ; لاختلاف الغرض، فيقول: من حجارة أو آجر أو لبن وبالطين أو الجص ونحوه" انتهى.

والله أعلم.