عنوان الفتوى : حكم الإجهاض وهل الحيض يقطع تتابع الصيام؟
أنا حامل في الأسبوع السابع، وكنت آخذ موانع حمل؛ لأن بناتي صغيرات، غير أن أخا زوجي رزق طفلتين، منهما واحدة عندها مياه على المخ، فيحتاجون أن أكون معهم بكامل صحتي؛ لأحمل عنهم بنتهم؛ لأنهم يذهبون كثيرًا للمستشفيات لإجراء عمليات، وأختي ستلد بعد أسبوعين، وهي كذلك تحتاج إليَّ، فسألت أنا وزوجي عن دية الإجهاض، فعرفنا أنها نصف عشر 212 جرامًا ذهبًا، وصيام شهرين متتابعين، ففكر زوجي في موضوع الإجهاض، فهل هو الذي عليه الصيام أم أنا؟ وعرفت أن الصيام شهران متتابعان، فلو كنت أنا من سيصوم، فأيام الحيض ستقطع الشهرين، وبعض الناس خوفوني من أن الله تعالى قد يعاقبني في بناتي، فهل هذا صحيح فعلًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكمل للجنين أربعون يومًا، فإسقاطه محرم عند بعض العلماء، وهو جائز مع الكراهة عند الجمهور.
وأما بعد الأربعين، وقبل نفخ الروح، فلا يجوز ذلك، إلا لحاجة شديدة، وأجازه بعض العلماء.
وأما بعد نفخ الروح فيه، فلا يجوز إجهاضه، فإذا أسقط بعد نفخ الروح فيه عمدًا، وجبت الدية على من تعمد إجهاضه، فإن باشرته المرأة، فالدية عليها، وإن باشره غيرها، كأن ضربها شخص بشيء حتى أسقطت، فالدية عليه. وفي وجوب الكفارة خلاف.
وحيث قلنا بوجوبها إذا أسقط الجنين، وقد تبين فيه خلق إنسان، فإنه لا يمنع الحيض تتابع صيام الشهرين.
وهذه الأحكام المجملة، قد ذكرناها مفصلة في فتاوى كثيرة، ولتنظر الفتاوى: 143889، 68490، 79488.
والله أعلم.