عنوان الفتوى : احتجاب الشمس بالغيم لا يمنع صلاة الضحى
هل أصلى الضحي في اليوم الذي لا تطلع فيه الشمس؛ يوم الغيوم والأمطار؟ أم أصلي حسب الوقت المدون في التقويم الرسمي، وإن لم تطلع الشمس طوال اليوم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتشرع صلاة الضحى إذا زال وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح من شروقها.
قال البهوتي في كشاف القناع: ووقتها أي صلاة الضحى من خروج وقت النهي، أي ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. انتهى
وقد قدَّر أهل العلم وقت النهي بعد الشروق بما يقارب خمس عشرة دقيقة ، فإذا زال وقت النهي فيستحب أن تصلي الضحى، ولو لم تُرى الشمس لغيم أو لغير ذلك من الأسباب، فالعبرة بدخول الوقت، ويجوز لك أن تستخدم تقويم يعتمده أهل العلم، ويصححون أوقاته لمعرفة وقت شروق الشمس وغيره من أوقات الصلوات.
ولمزيد فائدة ينظر الفتاوى التالية: 44826، 300580، 182061.
والله أعلم.