عنوان الفتوى : حكم صلاة سنة الفجر مع صلاة الضحى بنية واحدة
إذا فاتتني صلاة الفجر، وأردت قضاء الفريضة وقت الضحى، ثم صليت سنة الفجر بنية أنها سنة الفجر، وصلاة الضحى، وبعد الانتهاء صليت الفجر قضاءً، فهل تصح صلاة الضحى قبل الفجر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في البداية ننبه السائل الكريم إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذرٍ لا يجوز، وتعمد ذلك من كبائر الذنوب؛ قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}.
وانظر الفتوى: 316252.
وإذا فاتتك صلاة الفجر وأردت قضاءها وقت الضحى، فالسنة أن تبدأ بسنة الفجر الراتبة، ثم تصلي الفريضة، لما جاء في الصحيحين، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه غلبهم النوم في سفرٍ، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس: فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر.
ولا يصح أن تشرك سنة الفجر مع صلاة الضحى بنيةٍ واحدةٍ؛ لأن كل واحدةٍ منهما مقصودة لذاتها، ولأن ذمتك ما زالت مشغولة بقضاء الفريضة، قال العلماء: لا يصلي النافلة من عليه قضاء فريضةٍ.
قال الأخضري في مختصره: وَلَا يَتَنَفَّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى، وَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ.
والله أعلم.