عنوان الفتوى : حكم قتل الضفدع لأجل الدراسة والتشريح
السلام عليكم أنا طالب عراقي في كلية طب الأسنان جامعة الموصل المرحلة الثانية،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعاً -والله أعلم- من تشريح الحيوانات، واستخدامها في الأغراض المشروعة التي تعود على الناس بالخير والنفع، والضفدع كغيره من الحيوانات والحشرات إذا كان قتله لغرض صحيح، فلا مانع منه إن شاء الله، وإن وجد غيره من الحيوانات التي تقوم مقامه فإنه لا يقتل. وذلك للحديث الذي أشار إليه السائل الكريم، وما ورد من النهي عن قتله، والحديث المذكور رواه أحمد وأبو داود ولفظه كما في رواية أحمد: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ولهذا كره بعض أهل العلم قتل الضفدع، لأنه لا فائدة من قتله فأكله مضر بالصحة ولا يصلح لعلاج الأمراض، قال صاحب بلغة السالك وهو مالكي المذهب: ويكره قتل الضفدع إن لم يؤذ.. وقال السفاريني الحنبلي في منظومته: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصِرْدَانِ طير قتل ذين وهدهد. ، قال في شرحه: ويكره تنزيها. وعلى هذا فإنه إذا كان يؤذي، أو قتل لمصلحة، فلا مانع إن شاء الله تعالى، لأن الكراهة تنتفي بأدنى سبب، كما يقول أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي الوارد في الحديث للتحريم، ولهذا فإننا نفضل تركه إذا وجد غيره مما يقوم مقامه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 9907، 29227. والله أعلم.