عنوان الفتوى : حكم الجماع إذا أخر عن صلاة الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يجامع أهله بين الأذان والإقامة، إذا كان في الوقت متسع بحيث يدرك صلاة الجماعة. لأن الأصل الجواز، ولم يرد دليل يمنع من ذلك.
والأمر مقيد بحضور الجماعة لكونها واجبة على الرجال في المسجد في أصح أقوال أهل العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويستثنى من ذلك ما لو ضاق الوقت وانشغل قلب الرجل بالجماع وتاقت نفسه له، بحيث يغلب على الظن انتفاء خشوعه في صلاته، وتشويش ذهنه بذلك، فلا يبعد أن يقاس على من حضره الطعام، أو دافعه الأخبثان، فيباح له الجماع، ويقدم على الصلاة ولو أدى إلى تفويت الجماعة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء" متفق عليه، وفي لفظ البخاري: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه" وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
وللبخاري أيضا: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة".
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع) أهـ.
والله أعلم.