عنوان الفتوى : الإحرام قبل الميقات أو بمحاذاته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ذهبت للعمرة من المدينة، ولم أمر على الميقات -يعني لم أقف بالميقات نفسه- ولكن مررنا بالسياره بالطريق المؤدي إلى مكة من جانبه، وأحرمت من قبل، ولبيت بالعمرة وقت محاذاتي للميقات. فهل عليَّ شيء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إحرامك بهذه الطريقة منعقد, وبالتالي فإن عمرتك صحيحة, وكان الأولى أن تحرمي من الميقات لا من قبله.
جاء في المغني لابن قدامة: لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. انتهى
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 141903 وهي بعنوان "حكم الإحرام من محاذاة الميقات دون المرور عليه"
والله أعلم.