عنوان الفتوى : رتبة حديث: .. ولأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيراً مُتَلَطِّخاً بِطِينٍ...
ما صحة هذا الحديث: ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة، خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له.
وماذا يقصد به بالضبط؟ يرجى عدم استعمال كلمات يصعب فهمها لغير المتخصصين عند التفسير.
وشكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
هذا الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/243/7830) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: إِيَّاكُمْ وَالْخَلْوَةَ بِالنِّسَاءِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا خَلا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، ولأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ خِنْزِيراً مُتَلَطِّخاً بِطِينٍ أَوْ حَمْأَةٍ؛ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبِه مَنْكِبَ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ.
قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ من أجل علي بن يزيد وابن زحر، وأشار المنذري في "الترغيب " (3/66) إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله: وروي، وقوله عقبه: حديث غريب، رواه الطبراني. اهـ مختصرا
ويغني عنه كما قال الشيخ الألباني -رحمه الله- قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير [له] من أن يمس امرأة لاتحل له. رواه الطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (226) .
وانظر للفائدة الفتوى: 50530. وما أحيل إليه فيها.
والله أعلم.