عنوان الفتوى : تعريف الفرع الفقهي والقاعدة الفقهية
هل يمكن أن أعرف ما هو الفرع الفقهي، وما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ وما هي كيفية رد الفرع لقاعدته؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفرع الفقهي: مسألة جزئية تندرج تحت أصل كلي، وهذا الأصل الكلي هو القاعدة الفقهية.
فالقاعدة إذن هي: أصل كلي موجز، ينطبق على ما تحته من جزئيات، ويتضمن أحكامًا عامة لما يدخل تحته من فروع فقهية.
وعلى ذلك؛ فحكم الفرع الفقهي يعرف من خلال القاعدة الفقهية التي تتناوله، وانظر للفائدة الفتاوى: 59525، 19438، 73978.
فإذا قامت الحجة الشرعية على صحة قاعدة فقهية معينة، وتقرر معناها، أمكن الفقيه الذي يمتلك أدوات الاستنباط، أن يميز الفروع الفقهية الواقعة تحتها، ومن ثم؛ يستدل بها على حكم هذه الفروع؛ وبذلك يكون قد رد الفرع لقاعدته.
وتفصيل الكلام في هذه القضية لا يتناسب مع مجال الفتوى الذي نحن بصدده، وإنما يتناسب مع مجال الدراسة المنهجية، والتعليم الأكاديمي.
والله أعلم.