عنوان الفتوى : تعريف الفرع الفقهي والقاعدة الفقهية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أعرف ما هو الفرع الفقهي، وما الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية؟ وما هي كيفية رد الفرع لقاعدته؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فالفرع الفقهي: مسألة جزئية تندرج تحت أصل كلي، وهذا الأصل الكلي هو القاعدة الفقهية.

فالقاعدة إذن هي: أصل كلي موجز، ينطبق على ما تحته من جزئيات، ويتضمن أحكامًا عامة لما يدخل تحته من فروع فقهية.

وعلى ذلك؛ فحكم الفرع الفقهي يعرف من خلال القاعدة الفقهية التي تتناوله، وانظر للفائدة الفتاوى: 59525، 19438، 73978.

فإذا قامت الحجة الشرعية على صحة قاعدة فقهية معينة، وتقرر معناها، أمكن الفقيه الذي يمتلك أدوات الاستنباط، أن يميز الفروع الفقهية الواقعة تحتها، ومن ثم؛ يستدل بها على حكم هذه الفروع؛ وبذلك يكون قد رد الفرع لقاعدته. 

وتفصيل الكلام في هذه القضية لا يتناسب مع مجال الفتوى الذي نحن بصدده، وإنما يتناسب مع مجال الدراسة المنهجية، والتعليم الأكاديمي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
شرح القاعدة الفقهية: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"
مَن حفظ مجموعة من الأحاديث هل يمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؟
تكليف ما لا يطاق وكلام الإمام الطبري في ذلك
معنى الإجماع والاتفاق، والفرق بينهما
الأخذ برخص الفقهاء عند الحاجة
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
شرح القاعدة الفقهية: "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"
مَن حفظ مجموعة من الأحاديث هل يمكنه الاجتهاد في بعض المسائل؟
تكليف ما لا يطاق وكلام الإمام الطبري في ذلك
معنى الإجماع والاتفاق، والفرق بينهما
الأخذ برخص الفقهاء عند الحاجة