عنوان الفتوى : فسخ القاضي النكاح وحكم بعوض للزوج فهل هذا خلع؟
رفعت علي طليقتي قضية بالسعودية تطلب فيها طلاقها أو خلعي أو فسخ نكاحها، وبعد تداول الجلسات، كان الحكم النهائي بفسخ نكاح الزوجة من زوجها بعوض مالي للزوج قدره ٥٠٠٠ ريال سعودي، علي أساس أنه لم يتضح للمحكمة أي ضرر وقع علي الزوجة من طرف الزوج، والأصل في الفسخ المعاوضة، ولا يجوز أن يفوت علي الزوج زواجه وحقوقه المالية. السؤال: ماذا يعتبر هذا الطلاق بمصر هل هو خلع أم طلاق ؟ وهل يترتب للزوجة حقوق مالية بعد فسخ النكاح بعوض للزوج؟
الحمد لله.
الأصل أن الفسخ غير الخلع والطلاق، وهو نقض للعقد، وحل لارتباط الزوجية من أصله، ويكون لأسباب منها عدم الكفاءة، ووجود عيب بأحد الزوجين، وينظر: جواب السؤال رقم:(133859).
والخلع مختلف فيه: هل يحسب طلاقا، أم يكون فسخا لا يحسب من عدد الطلقات.
وينظر: جواب السؤال رقم:(126444).
فإن كان بالزوجة عيب من عيوب النكاح، حكم القاضي بفسخ النكاح، ورد إليك المهر أو ما يساويه.
لكن حيث كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة، فيبعد هذا، وأيضا فأنت لم تشر إلى وجود عيب.
والأقرب أن القاضي حكم بالخلع، وسماه فسخا، حتى لا يحسب من عدد الطلقات.
والفسخ والخلع تحصل بهما البينونة الصغرى، فلا يحل للزوج الرجوع إلى زوجته إلا بعقد جديد، إن كان بقي له شيء من عدد الطلقات، ولا نفقة للمرأة لأجل العدة، ولا متعة.
وأما الحقوق المالية الأخرى، فهذا بحسب الصيغة التي جرى عليها الحكم، فإن نصت على تنازلها عن الحقوق الشرعية والمالية، لم يكن لها أن تطالب بشيء بعد هذا.
وإن لم تنص على ذلك، فلها أن تطالب بنفقة متأخرة، أو بأجرة حضانة، إن وجد شيء من ذلك.
وننصحك بعرض صيغة الحكم على أحد القضاة الشرعيين في مصر، أو أحد المحامين المختصين بمجال الأسرة، ليتبين لك حقيقة الحكم.
والله أعلم.