عنوان الفتوى : هل البلوغ حد لتكليف الصبي بالصلاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال من: ع. م- من الرياض يقول: هل يعتبر البلوغ هو الحد الذي يلزم بعده تكليف الصبي بأداء ما فاته من صلاة كسبب نوم أو خلافها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: متى بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان والحج والعمرة مع الاستطاعة، وأثما بترك ذلك وبفعل المعاصي؛ لعموم الأدلة الشرعية.
والتكليف يكون بإكمال خمس عشرة سنة، أو إنزال المني بشهوة في النوم أو اليقظة، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بأمر رابع هو: الحيض. وما دام الصبي أو الجارية لم يحصل لهما شيء من هذه الأمور، فإنهما غير مكلفين، ولكن يؤمران بالصلاة لسبع، ويضربان عليها لعشر، ويؤمران بصوم رمضان، ويشجعان على كل خير؛ من قراءة القرآن، وصلاة النافلة، والحج والعمرة، والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويمنعان من جميع المعاصي؛ لقول النبي ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ولأنه ﷺ أنكر على الحسن بن علي رضي الله عنهما أكله من تمر الصدقة، وقال له: أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة وأمره بإلقاء التمرة التي أخذ منها، وكانت سنه حينما توفي ﷺ سبع سنين وأشهرا[1].
--------------------
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1511) بتاريخ 11/ 5 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 371).