عنوان الفتوى : يستحب للزوجة الموسرة أن تعين زوجها المدين
تعثر زوجي في عمله الخاص فبعنا شقتنا ومصوغاتي واستدنا لسد نفقاتنا، ثم التحقت بوظيفة وأصبح يتوفر معي نصف راتبي بعد المشاركة في النفقة، فما هو موقفي كزوجة من هذا الدين أمام الله؟ وماذا يجب علي؟ علما بأنني فقدت الكثير بسبب تلك العثرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق: 7]. وذلك لأن الإنفاق من جملة أسباب قوامة الرجل على زوجته، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34]. ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بطيب نفس منها، كما قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [النساء: 4]. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد والدار قطني وغيرهما. وهذا يشمل الزوجة وغيرها. وأما الجواب عن موقف السائلة مما استدانت هي وزوجها، فهو أن ما استدانه الزوج لزمه الوفاء به، وهو المطالب بسداده، ولا علاقة للزوجة به، ولو كانت ذات مال. أما ما استدانته الزوجة، فيجب عليها الوفاء به لأهله، لكن هل ترجع به على الزوج؟ الجواب: أن ما تحملته من دين لأجل نفقتها حال إعسار الزوج، لاترجع به عليه، لأنه كان لا يجب عليه الإنفاق في حالة الإعسار إذ أن نفقة الزوجة تسقط بالإعسار إذا ثبت، وهو مذهب المالكية. وأما إن كان موسرا وقت استدانتها، فإن لها أن ترجع عليه به، لوجوب الإنفاق عليه. ونلفت نظر السائلة إلى أنه يستحب لها إذا كانت ذات مال أن تعين زوجها إذا كان فقيرا، وهي مأجورة إن شاء الله في ذلك، كما يجوز لها أن تدفع زكاة أموالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، وقد قال الله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة: 237]. والله أعلم.