عنوان الفتوى : لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال من الحيض
سيدة طهرت من الحيض في رمضان إنما لم تتمكن من الاغتسال فنوت الصيام وصامت يومين بدون اغتسال لظروف ما فهل صيامها صحيح أم عليها أن تعيدهما أرجو منكم إفادتنا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن انقطاع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجر -ولو بلحظة- يوجب عليها الإمساك وصيام يومها، ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل من الحيض فصومها صحيح، إن كانت نوت الصيام في جزء من الليل، فلا يشترط لصحة الصوم الغسل من الحيض أو الجنابة وبإمكانها أن تغتسل بعد ذلك. قال الإمام مالك في المدونة: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزئ عنها. وعليه درج الشيخ خليل فقال: ووجب الصيام إن طهرت قبل الفجر وإن بلحظة. وأما بخصوص هذه المرأة المشار إليها في السؤال إذا لم يكن لها عذر يبيح التيمم فإنها ارتكبت إثما عظيماً بتركها الاغتسال يومين متتاليين، وذلك يعني أنها لم تصل في هذين اليومين. وكفى بترك الصلاة إثما مبيناً فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وقضاء تلك الصلوات التي تركتها بلا عذر شرعي أو صلتها بدون طهارة. والله أعلم.