عنوان الفتوى: الأصل أن ما تركه الميت يدخل في تركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم اشترى لي والدي سيارة لأستخدمها وسجلها باسمه تسهيلا للمعاملات ، ثم توفي والدي بعد سنتين ولم يذكر لي شيئاً عنها، وأنا الآّن أريد أن أبيع السيارة، فهل هي من حقي وحدي أم للورثة نصيب منها؟ أفتونا مأجورين...؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل دخول هذه السيارة ضمن الميراث الذي تركه أبوكم، فتقسم ضمن التركة لمستحقيها من ورثته، ويؤيد هذا الأصل بقاؤها في اسم أبيك، وكونه لم يصرح بهبتها لك، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بوجود ناقل قوي. ثم إننا ننبه إلى أنه على فرض ثبوت الهبة فلا تستحقينها إلا إذا توفرت شروط صحتها، والتي ذكرناها بالفتويين التاليتين: 10390، 16216. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 14611. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء