عنوان الفتوى : الزوجة الثانية تريد منه كتابة البيت الذي تعيش فيه باسمها خشية منازعة الورثة!

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي زوجتان، وسبع أبناء من الأولى، وثلاث من الثانية، وكل واحدة تسكن في منزل ملك منفصل، الزوجة الثانية طلبت تسجيل البيت باسمها؛ حتى لا ينازعها الورثة، كون أبناءها صغارا، وليس لدي عقارات، أو أموال أخرى غير معاش التقاعد، فهل يجوز تسجيل البيت باسمها دون إخبار الأولى وأبناءها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

يجب العدل بين الزوجات في كل ما يمكن فيه العدل، على الراجح من قولي الفقهاء. ومن ذلك العدل في الهدايا والأعطيات الزائدة على النفقة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه، سواءٌ من الهدايا أو النفقات، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/252).

فإذا كتبت بيتا باسم الزوجة الثانية، وجب أن تكتب مثله للزوجة للأولى.

واعلم أنه إذا كتبت للثانية ولم تكتب للأولى، فإنه إن قُدرت وفاتك قبلهما، فإن الثانية سيكون لها نصيب من البيت الذي تسكن فيه الأولى، وهذا مدعاة للنزاع والشقاق. هذا مع كون الأولاد لا شيء لهم حينئذ في بيت الثانية، ويتقاسمون بيت الأولى.

فما تدعوك إليه زوجتك الثانية خلاف العدل، وهو موجب للنزاع والشقاق بين الأولاد مستقبلا.

ولهذا إما أن تكتب للاثنتين، وهذا ما لا ننصح به؛ لأنك لا تملك غيرهما، ولا يدري الإنسان ما يكون في غده، فكم من زوجة نازعت زوجها، وأخذت ما فيه يده لأنه كتب باسمها.

وكتابة البيتين للزوجتين، يعني أن الأولاد لا شيء لهم في البيتين، فتنبه.

وإما أن تترك الأمر على حاله، فلا تكتب لهن شيئا، وتوصي الجميع بالعدل ومراعاة القرابة، وهذا هو الأسلم.

واعلم أنه إن كتبت البيتين باسم أولاد كل زوجة، وكان البيتان متساويين، لم يكن ذلك عدلا؛ لأن أولاد الأولى سبع، وأولاد الثانية ثلاث، والجور في العطية محرم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...