عنوان الفتوى : من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
بسم الله الرحمن الرحيم يطلب مني أن أكتب رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر، بحيث يتسنى لصاحبها أن يخرج رخصة تناول أو ابتياع الخمر في بعض الأحيان كنت أكتب الموضوع رخصة مشروبات روحية، وفي بعض الأحيان فقط لمن يهمه الأمر، مع العلم بأنني كنت العربي الوحيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمما لا شك فيه أن الخمر حرام، وأن تسميتها بأسماء موهمة كمشروبات روحية ونحو ذلك لا يغير الحكم، وليس تحريم الخمر مقصوراً على شربها بحيث لا يأثم إلا شاربها، بل كل من أعان عليها بوجه من الوجوه أثم، ولهذا جاء في الحديث: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود. وهؤلاء المذكورون في الحديث كمثال لمن أعان على هذه المعصية، وأنت بكتابتك رسالة بهذا الخصوص تعين شاربها وبائعها على ذلك، فهو تعاون على الإثم ولا يحل، لقول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وعليك ترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل. والله أعلم.