عنوان الفتوى : إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها
اشتريت أضحية ، وعند ذبحها قفزت من فوق السطح ، فأدركناها وذبحناها قبل أن تموت ، فهل تكون أضحية ؟.
الحمد لله.
أولاً :
إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية .
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (13/373) :
" إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " انتهى .
ودليل ذلك :
ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء ، فقال : ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ) . قال النووي في "المجموع" (8/328) : إسناده صحيح .
وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة " أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية :
قال : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان :
إحداهما : أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها ، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .
الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه ، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان " انتهى .
ثانياً :
بماذا يحصل تعيين الأضحية ؟
يحصل تعيين الأضحية بالقول ، كما لو قال : هذه أضحية .
وأما شراؤها بنية الأضحية ، فقد ذهب إلى أنها تتعين بذلك أبو حنيفة ومالك رحمها الله ، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية .
فجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/402) :
" الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/304) :
" وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهى .
فعلى هذا ؛ إذا كنتم قد اشتريتم هذه الشاة بنية الأضحية وتعيبت بدون تَعَدٍّ منكم ولا تفريط فإنها تجزئ أضحية ، إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |