عنوان الفتوى : لا بأس برد المال المسروق في شكل هدية
السلام عليكم أريد استفساراً عن الفتوى رقم 593772 حيث أن جدي وجدتي توفيا من زمن، فكيف تكفر أمي عن هذا المال، هل تعطي أعمامي هذا المال، حيث إنهم 4 بمن فيهم والدي وعمي الذي كانت تأخذ زوجته المال، ولي عمة واحدة هي الأكثر حاجة للمال، وهل يمكن أن ترده في شكل هديا، وهل يمكن إخراجه صدقة على روح جدي وجدتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما أخذته أمك وزوجة عمك من مال جدك يرثه أبوك وأعمامك وعمتك، فيجب عليهن أداء ذلك إليهم. وإن عرفن قدر ما أخذن وميز نصيب كل واحد من الورثة ودفعنه إليه في شكل هدية، فلا بأس بها بل قد يكون هذا أحسن لأنه يترتب عليه حماية العرض من كلام الناس وحسم لما قد يترتب على الأمر من شحناء وجفوة، ولا يجوز إخراج المال المذكور صدقة عن الجد لأن الحق فيه قد انتقل لورثته، وإن كان المقصود إمكان إخراج الصدقة مطلقاً عن الجد والجدة فذاك مطلوب، ويصل ثوابها للميت إن شاء الله تعالى، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 3406. والله أعلم.