عنوان الفتوى : واجب من أصابته جنابة والجو بارد ولا يجد مكانا للاغتسال
أنا أستاذة، أعمل في منطقة جبلية باردة، ولا يوجد حمام، أو مكان للاغتسال. ماذا أفعل، وأنا أريد الاغتسال للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ جنبا وأردتِ الصلاة، ولم تجدي مكانا يمكن أن تغتسلي فيه؛ فإنك تنتقلين إلى التيمم، وراجعي الفتوى: 187965.
وإذا وجدت مكانا للاغتسال، لكن لم تجدي وسيلة لتسخين الماء, وخشيت من استعمال الماء مرضا، أو زيادته، أو تأخر شفاء؛ فحينئذ يباح لك التيمم.
جاء في مجموع الفتاوى لابن باز:
س: من احتاج إلى الغسل، ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء. فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟
ج : إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء، أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ، وخاف على نفسه، صلى بالتيمم، ولا حرج عليه؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم». وقد ثبت أن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- كان في غزوة ذات السلاسل، وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم، وصلى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني خشيت على نفسي، وتأولت قول الله سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، ولم يأمره بالإعادة. فدل ذلك على أنه عذر شرعي. انتهى.
أما إن كنتِ تقدرين على استعماله من غير حصول ضرر, فيجب عليك الاغتسال.
وينبغي الحذر من وسوسة الشيطان, فإنه قد يخيل للإنسان أنه سيمرض بسبب استعمال الماء, ويكون الأمر بخلاف ذلك. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 45925.
والله أعلم.