عنوان الفتوى : حكم قتل الحمام بالسم
بسم الله الرحمن الرحيم... والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد: إن لي جاراً يمارس تربية الحمام ويزعجنا كثيراً بالصعود إلى السطح دون إذن ولا يريد أن يترك هذه المهنة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان سطح البيت حقاً خالصاً لك بالنص عليه في العقد أو كان العُرف جارٍ بأنه حق لك، فلا يجوز لهذا الرجل أن يستخدمه دون إذن منك، لما فيه من التعدي على حقوق الغير، وقد قال تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة:190]. وفي هذه الحالة عليك أن تقوم بنصحه وإرشاده، فإن لم يستجب لك فلتستعن عليه بأهل الخير والصلاح، فإن لم يؤثروا فيه فارفع أمره إلى الجهات المختصة في البلد الذي تعيش فيه، أما أن تسم حمامه متعمداً، فذلك ما لا يجوز بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، أي لا ضرر ابتداء ولا يُرد الضرر بالضرر. إما إذا كان السطح ليس ملكاً لك لا بالنص ولا بالعرف، وأنت غير متضرر من صعوده ونزوله، فلا يحق لك شيء مما سبق ذكره، لكن إن كنت متضرراً، فلك في حالة التضرر، ما ذكرناه في صدر الجواب، وراجع الفتوى رقم: 23241، والفتوى رقم: 29088، 16603. والله أعلم.