عنوان الفتوى : حكم صيام من دخل إلى جوفه شيء مما علق بأسنانه
ما حكم الذي تسحر ثم لم يقم يغسل فمه بعد السحور ونام وصام يومه التالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن تسحر ولم يغسل فمه، فصومه صحيح إذا لم يدخل إلى جوفه شيء مما عَلِقَ بأسنانه، بلا خلاف بين العلماء. وأما إذا دخل إلى جوفه شيء مما علق بأسنانه، فإن كان يسيرا لا يمكنه لفظه ويصعب التحرز منه، فلا شيء عليه بإجماع أهل العلم. وأما إن كان كثيرا ويمكن لفظه فابتلعه عامدا، فسد صومه عند أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يَخْلُ من حالين: أحدهما: أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه فازدرده فإنه لا يفطر به، لأنه لا يمكنه التحرز منه، فأشبه الريق، قال ابن المنذر: أجمع على ذلك أهل العلم. الثاني: أن يكون كثيرا يمكنه لفظه، فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن ازدرده عامدا، فسد صومه في قول أكثر أهل العلم. اهـ. والله أعلم.