عنوان الفتوى : رجوع الزوجة إلى زوجها الذي لا يصلي ومدمن على شرب الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت رمزت لاسمها -: ن. ع. ص تقول: تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر، ولا يؤدي الصلاة، ولا يصوم رمضان، وهو عاطل عن العمل منذ سنة، ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييز، والآن أنا في بيت أهلي، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق، وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق؛ لأنني سمعت: أنه لا يجوز أن أعاشر رجلًا تاركًا للصلاة شاربًا للخمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، ولقوله ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه، عن جابر .
وسواء كان جاحدًا لوجوبها، أم لم يجحد وجوبها، لكنه إذا كان جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا تركها تهاونًا وتكاسلًا عنها ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما.
ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور، حتى يتوب إلى الله سبحانه، ويحافظ على الصلاة، هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح.
والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (976) بتاريخ 7 / 5 / 1405 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 82. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 269).