عنوان الفتوى: حكم استئجار عقار اشتراه صاحبه بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استئجار شقة في بيت يغلب على ظني أن صاحبه اشتراه بقرض ربوي وهو لا يزال يدفع الأقساط حتى الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الشقة المشتراة بهذا القرض الربوي قد أصبحت حقيقة ملكاً شرعياً لصاحبها، فلا يجوز هدمها ولا إحداث أي نوع من التلف بها، ويجب على هذا المالك أن يتوب إلى الله تعالى من تلك المعصية العظيمة، فإن تاب عن ممارسة الربا فلا حرج في استئجار ذلك البيت منه، وإن بقي مصراً على ممارسة الربا فلا يجوز استئجار البيت المذكور، لأن في ذلك عوناً ومساعدة لهذا الرجل على المعصية وتحريضاً عليها، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان[المائدة:2] والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة