عنوان الفتوى : هل في الأرض الموروثة زكاة
هل على الأراضي الموروثة من الأب زكاة، علما بأن الورثة لم تقم ببيع الأراضي ولم تقم باستغلالها في أي مشاريع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنتم لم تنووا أن تتجروا بهذه الأراضي فلا زكاة فيها باتفاق الفقهاء، وإذا كنتم قد نويتم الاتجار بها فلا زكاة فيها أيضاً عند أكثر الفقهاء، لأنهم يشترطون في وجوب زكاة العروض شرطين: الشرط الأول: أن يتملكها المسلم بفعله، فخرج بذلك ما ملكه بإرث لأنه لا يملكه بفعله، إنما يدخل ملكه رغماً عنه. الشرط الثاني: أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، فإن لم ينو عند تملكها أنها للتجارة لم تصر للتجارة وإن نواها بعد ذلك. وإذا تقرر هذا عرفت أن الأرض الموروثة لا زكاة فيها ولو نوى بها الورثة التجارة، قال ابن قدامة وإن ملكه -أي العرض، كالأراضي ونحوها- بإرث وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 19668، والفتوى رقم: 34104. والله أعلم.