عنوان الفتوى : أخذ راتبا في مقابل محاضرات لم يلقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرس جاءته استمارة ليوقع عليها أنه ألقى عددا من المحاضرات -وذلك قبل إلقائه لها- ثم بعد ذلك شاء الله أن يستوفي العدد الذي وقع عليه، فما الحكم في أخذ الراتب كاملا من دون خصم المقدار الذي يقابل المحاضرات الناقصة؟ وماذا عليه لو كان قد أخذه كاملا فعلا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتوقيع المدرس على أنه ألقى عددا من المحاضرات وهو في الحقيقة لم يُلْقِها بَعْدُ، أمرٌ محرم، لما في ذلك من الكذب، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. ولا يحل له أن يأخذ من الراتب إلا المقدار الذي يناسب ما ألقاه من المحاضرات، فإن أخذ الراتب كاملا، وهو لم يُلْقِ كل المحاضرات، فالواجب عليه إرجاع المبلغ الزائد إلى الجهة المسؤولة، ولا يحل له أخذه، لما في ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة: 188]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [النساء: 29]. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه