عنوان الفتوى : عدم جواز اللعب بالألعاب المشتملة على موسيقى ونساء متبرجات
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ألعب بلعبة فيها أغاني ونساء، لكني أخفض صوت الأغاني، وأغض بصري، لكن غيري لا يفعل ذلك. فما حكم اللعب بهذه اللعبة؟ وما حكم اللعب مع غيري؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 121526.
ولا نرى جواز اللعب باللعبة المشار إليها، ما دامت تحتوي على شيء من المحرمات كالموسيقى، ونساء متبرجات ولو بحجة تخفيض الصوت، وغض البصر، وما يؤمنك أن تغلبك النفسُ الأمارة بالسوء، فترى صور النساء تلك، وقد دل الشرع على أنه ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الفتن ويهرب منها.
والله تعالى أعلم.