عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في سجود التلاوة في الصلاة
إذا قرأ المصلي في الصلاة سورة فيها سجود تلاوة، فهل يغني سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، أم يجب أن يسجد سجود التلاوة بعد الانتهاء من الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسجود التلاوة سنة عند جمهور الفقهاء سواء كان في داخل الصلاة أم في خارجها، فمن سجد فبها ونعمت، ومن ترك السجود فلا شيء عليه.
فمن كان في الصلاة فقرأ آية سجدة سن له السجود من فوره، ثم يعود إلى القيام مرة أخرى ويتم صلاته، ولا يغني عنه سجود الصلاة على مذهب الجمهور، وذهب الأحناف إلى أنه يجزئه الركوع عن ذلك بشرط أن يركع على الفور وينويه، والفور عندهم ألا يتأخر عن الركوع بأكثر من ثلاث آيات، وكذا يجزئ عن سجود التلاوة عندهم سجود الصلاة، بشرط أن يكون على الفور كما اشترطوه في الركوع، ولا يشترط هنا أن ينويه كما يشترط في الركوع، قال الحصكفي في الدر المختار: وتؤدى بركوع وسجود، غير ركوع الصلاة وسجودها في الصلاة، وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع، في ظاهر المروي بزازية لها أي للتلاوة، وتؤدى بركوع صلاة إذا كان الركوع على الفور من قراءة آية أو آيتين، وكذا أي كون الركوع لسجود التلاوة الثلاث على الظاهر كما في البحر إن نواه على الراجح، وتؤدى بسجودها كذلك أي على الفور وإن لم ينو بالإجماع. انتهى. هذا هو مذهب الأحناف، والراجح ما قدمناه من مذهب الجمهور، لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة عليه.
والله أعلم.