عنوان الفتوى: حكم القروض السكنية بفائدة مشروطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مؤسسة، أنشأت هذه المؤسسة صندوقا يمنح قروضا سكنية بالفائض، لفائدة أعوانها. تمويل الصندوق متأت من مسترجعات القروض وفوائضها، مع جزء من أرباح المؤسسة، وهو يمنح قروضا للأعوان فقط، ولا تستفيد منه المؤسسة. هل يعتبر القرض والحالة هذه ربويا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقروض ذات الفائدة المشروطة، هي قروض ربوية، سواء أكانت بغرض الإسكان أو غيره، وسواء أكانت للجمهور، أو لفئة معينة كأعوان المؤسسة، أو موظفيها.

ولا يجوز للمرء الإقدام على تلك المعاملة؛ لحرمتها. ولا يستثنى من تحريم الربا إلا من كانت به ضرورة ملجئة إلى تعاطيه، أو أكره عليه؛ ولمعرفة حد الضرورة، انظر الفتوى رقم: 125868.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي