عنوان الفتوى : بيع الإطارات التي عليها صور
أنا تاجر إطارات سيارات، وقد تكون الإطارات في بعض الأحيان عليها صور، مثل التي تكون على إطارات (مشلان) المشهورة، فما حكم بيع هذه الإطارات؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في بيع الإطارات التي عليها صور؛ لأمرين:
أولهما: أن تلك الصور ممتهنة، والصورة الممتهنة لا يتعلق بها التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا اقْتُنِيَتِ الصُّورَةُ -وَهِيَ مُمْتَهَنَةٌ- فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الأْرْضِ، أَوْ فِي بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ، أَوْ فِرَاشٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ أَيْضًا، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنَّهَا حِينَئِذٍ خِلاَفُ الأْوْلَى، وَوَجَّهُوا التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمَنْصُوبِ وَالْمُمْتَهَنِ: بِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَرْفُوعَةً تَكُونُ مُعَظَّمَةً، وَتُشْبِهُ الأْصْنَامَ. أَمَّا الَّذِي فِي الأْرْضِ وَنَحْوِهِ، فَلاَ يُشْبِهُهَا؛ لأِنَّ أَهْل الأْصْنَامِ يَنْصِبُونَهَا وَيَعْبُدُونَهَا، وَلاَ يَتْرُكُونَهَا مُهَانَةً ...
وَمِنَ الدَّلِيل عَلَى بَقَاءِ الصُّورَةِ الْمُمْتَهَنَةِ فِي الْبَيْتِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّهَا قَطَعَتِ السِّتْرَ، وَجَعَلَتْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ عَلَيْهِمَا، وَفِيهِمَا الصُّوَرُ.
وَقَدْ وَرَدَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيل، وَلاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِمَا وَطِئَتْهُ الأْقْدَامُ. وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَتَّكِئُ عَلَى مِخَدَّةٍ فِيهَا تَصَاوِيرُ ... اهــ.
وثاني الأمرين: أن مثل هذه الصور التي تكون على المنتجات مما عمت به البلوى، ويشق التحرز منه، ومن المعلوم أن المشقة تجلب التيسير، وقد قال الشيخ ابن عثيمين في حكم اقتناء هذه الصور تبعًا لا أصلًا: أرجو ألاَّ يكون بها بأس، نظرًا للحرج والمشقَّة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، فهذه الصُّور ليست مقصودة للإنسان، لا حال الشراء، ولا حال القراءة، ولا تهُمُّهُ ... اهـ.
والله تعالى أعلم.