عنوان الفتوى: جواز بيع الرجل شقته السكنية لزوجته في دينها عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا باع رجل لزوجته شقته السكنية، وفاء لدين مهرها. هل يكون بذلك خالف قواعد الشرع فيما يخص الميراث، مع العلم أن الشقة هي كل ما يمكله هذا الرجل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع الرجل شقته السكنية لزوجته في دينها عليه، جائز لا حرج فيه، وليس فيه مخالفة لشيء من قواعد الشرع في الميراث. سواء كان الزوج لا يملك غير هذه الشقة، أو يملك غيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي