عنوان الفتوى : يصير الطفل بالرضاع المعتبر أخا لجميع من ولدته أمه من الرضاعة
الحمد لله الذي رزقني بابني منذ شهرين. بعد ولادتي بأسبوعين كنت قد اضطررت إلى إرضاع ابن سلفي بعد الضغط من زوجي لأسباب خاصة، وهو يكبر ابني بشهر تقريبا. هل هو بذلك أخ لجميع أبنائي (بنين وبنات)؟ أم من رضع معه فقط؟ لقد استفسرت قبل إرضاعه، فكانت الإجابة أنه أخ لمن رضع معه فقط. الإجابة كانت من إمام مسجد، لكن بعد التصفح لعدة مواقع تبين العكس. فهل ابني الذي رضع معه أخ لجميع إخوته؟ رضع ما يعادل الخمس مرات، لكن لم يكن الحليب يكفيه؛ لكون ولادتي حديثة، وأرضع ابني أولا، وكنت أضيف له في كل مرة قنينة؛ كي يشبع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم في تحديده خلاف بين أهل العلم، سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835. والذي عليه الفتوى في الموقع القول باشتراط خمس رضعات.
والمعتمد في تحديد الرضعة هو العرف، ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي، ويمتصه، ثم يتركه معرضا عنه، فإن كرر ذلك خمس مرات في مجلس واحد، فقد تمت الرضاعة المُحرِّمة.
قال ابن قدامة في المغني: والمرجع لمعرفة الرضعة إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقا، ولم يحددها بزمن ولا مقدار، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بيّنا باختياره كان ذلك رضعة, فإذا عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
وعلى كل؛ فإذا ثبت الرضاع المعتبر للطفل، فإنه يصير به أخا لجميع من ولدته أمه من الرضاعة، وكذلك من أرضعته، لا فرق في ذلك بين من رضع معه، أو رضع قبله، أو بعده. وراجعي الفتوى رقم: 133352. وهي بعنوان "من ضوابط التحريم بسبب الرضاع"
والله أعلم.