عنوان الفتوى : من لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد هل يتيمم؟
من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء، أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وقد ثبت أن عمرو بن العاص كان في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة، وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل، بل توضأ وتيمم وصلى بالناس، ولما قدم من الغزوة سأل النبي ﷺ وقال: إني خشيت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] فتبسم النبي ﷺ ولم يقل له شيئًا، ولم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أنه عذر شرعي[1].
--------------------
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (10/ 200).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
طريقة التيمم الصحيحة |
بيان كيفية التيمم |
التيمم للصلاة مع توافر الماء منكر عظيم |