عنوان الفتوى : هل من حق الزوجة الاعتراض على ما ينفقه الرجل على أهله؟
عندي سؤال بخصوص نفقة زوجي على أهله: حيث إننا في بلد أجنبيّ، وحالنا ميسور -والحمد لله رب العالمين-، وزوجي يحبّ أن يساعد أهله كثيرًا، وأنا أشجعه على ذلك، ولكن أحيانًا يطلب منا أهله -وبالذات أخته- أمورًا كمالية، أراها إسرافًا من حيث النوعية، والكمية، وهو لا يناقشها في شيء، ويقول: أريد أن أفرحها، فهل من حقي التدخل في ذلك، وخصوصًا أننا في الغربة؟ وكثيرًا ما أخبره بما قال أهله لي في الماضي وضايقني، فيقول: أنت تجعلينني أكره أهلي، فإلى أي حد أستطيع التحدث عنهم، ولا أدخل في دائرة الغيبة والفتنة، بل من باب: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف، فلا حقّ لك في الاعتراض على ما ينفقه من ماله على أهله، سواء كانوا يطلبون منه ما يحتاجونه، أم يطلبون فوق حاجتهم، لكن لا مانع من التفاهم معه على سبيل النصيحة، وليس على سبيل التدخل، والمنع، وأن ترشديه برفق، وحكمة، بالموازنة بين إنفاقه على أهله فيما يزيد عن حاجتهم، وبين ادخار شيء من المال لنفسه وبيته، فإن قبل النصيحة، وإلا فقد أديت ما عليك.
وأمّا بخصوص كلامك عن إساءة أهله إليك، فما كان منه لمصلحة، فليس بداخل في الغيبة المحرمة، وانظري الفتوى رقم: 6710.
واعلمي أنّ من جميل المعاشرة بين الزوجين، ومما يجلب المودة والألفة بينهما، أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر، ويعينه على بر والديه، وصلة أرحامه، ويتغافل عن هفواتهم وزلاتهم.
والله أعلم.