عنوان الفتوى : من أحكام سجود التلاوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا سجد أحد لسجود التلاوة هل أسجد معه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيقول الإمام النووي في المجموع: فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع،بلا خلاف، وسواء كان القارئ في صلاة أم لا، وفي وجه شاذ ضعيف، لا يسجد المستمع لقراءة مصل غير إمامه حكاه الرافعي، وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور، وقال الصيدلاني: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ، واختاره إمام الحرمين، ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان: الصحيح استحباب السجود، لأنه استمع سجدة. والثاني: لا، لأنه كالتابع للقارئ، وأما الذي لا يستمع، لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع، والثاني: أنه كالمستمع، والثالث:لا يسن له السجود، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه، والبندنيجي. انتهى. وراجع أيضا الفتوى رقم:17932. والله أعلم.