عنوان الفتوى : حكم شراء سلعة بعملة مختلفة عن طريق البنك مع ربح البنك من عملية الصرف
وجدت بنكا أردت التعامل معه، اسمه وايز بريطاني، وهذا البنك لا يقرض أموالا، ولا يأخذ رسوما شهرية على الحساب وبطاقة الإئتمان، حيث يقوم بأخذ عمولة على تصريف العملة، مثلا إذا أردت شراء سلعة بالدولار وحسابك باليورو فإنه يأخذ عمولة على التصريف بين العملتين، وتتختلف العمولة لاختلاف العملات، والأمر الثاني وجدت في عقد البنك بند 15.4، والذي يقول: "تتعهد بأن يكون لديك دائمًا رصيد صفري، أو إيجابي في حسابك وايز، إذا دخل حساب Wise الخاص بك في رصيد سلبي نتيجة لرد المبالغ المدفوعة أو عكس إحدى المعاملات أو خصم الرسوم أو أي إجراء آخر تقوم به، فأنت تتعهد بسداد الرصيد السلبي على الفور دون أي إشعار منا، قد نرسل لك رسائل تذكير، أو نتخذ مثل هذه الإجراءات المعقولة الأخرى لاسترداد الرصيد السلبي منك، على سبيل المثال، قد نستخدم خدمة تحصيل الديون، أو نتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، سنفرض عليك أية تكاليف قد نتكبدها نتيجة لجهود التحصيل الإضافية هذه". فما حكم التعامل مع هذا البنك؟
الحمد لله.
أولا:
إذا اشترى العميل عن طريق البنك سلعة بعملة غير التي في حسابه، فإن البنك يجري صرفا بين العملتين ليوفر له العملة التي تباع بها السلعة.
ولا يشترط في الصرف في هذه الحالة أن يكون بسعر السوق؛ لأن الصرف مبناه على التراضي، وشرطه حصول التقابض الحقيقي أو الحكمي في المجلس، فإذا دفعت بالدولار، وسدد البنك ثمن السلعة باليورو، فإن ذلك يتضمن صرفا ووكالة:
1-فيصارفك البنك، ويعطيك اليورو بسعر السوق أو بأزيد.
2-ثم يوصل المبلغ باليورو إلى البائع. وله أن يتقاضى عمولة عن هذه الوكالة، فيكون قد ربح من الصرف ومن الوكالة.
ثانيا:
الرصيد السلبي يعني أن العميل مدين للبنك، فإذا تأخر العميل في السداد، فللبنك أن يأخذ أي تكلفة يتكلفها في سبيل تحصيل الدين كأجرة المحامي، ومصاريف التقاضي.
وليس للبنك أن يفرض غرامة على تأخير السداد.
فإذا كان البنك لا يأخذ إلا ما تكلّفه في تحصيل الدين، فهذا جائز وليس من الربا.
ولم نقف على حقيقة معاملات البنك المذكور، وما ذكرناه هو حكم على المسألتين فقط.
فإذا كان تعاملك مع البنك في شراء سلعة عن طريقه، فلا حرج.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |