عنوان الفتوى : رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صوم من يسافر بالطائرة لمسافات بعيدة هل يصوم أم يفطر ثم يقضي؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فاعلم أن الله جل وعلا ربط جواز الفطر في رمضان بالمرض أو السفر فقال: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). [البقرة: 184]. ولم يفرق بين مسافر راكب ومسافر راجل ، ولا شك أن المشقة فيهما متفاوتة، وهي في الراجل أشد منها في الراكب ، كما أنها تتفاوت بتفاوت أنواع المركوب فليس راكب الجمل كراكب الفرس ، وليس راكب الفرس كراكب السيارة، ولا راكب السيارة كراكب الطائرة ، وقد سبق في علم الله عزوجل أن هذا النوع من المراكب سيكون متاحاً في وقت لاحق، بل قد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه المراكب فقال تعالى - وهو يعد النعم في المركوب مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم وأهل زمانه - ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون) [النحل:8] فكأنه قال: وسيخلق في المستقبل من أنواع المراكب مالا تعلمونه أنتم أيها المخاطبون في زمن نزول الوحي ، ومن ذلك - والله أعلم - ما نراه الآن من سيارات وطائرات .
وإذا علمت هذا فاعلم أن العلماء نصوا على أن العلة في الترخيص في الفطر في السفر، وفي قصر الصلاة فيه هي: أن السفر مظنة المشقة ، ونصوا على أن المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات ، وعلى هذا فإن انتفاء مشقة الصوم عن المسافر في الطائرة لا يمنعه من الاستفادة من الرخصة ، فإن شاء أفطر وإن شاء صام كغيره من المسافرين .
وفي صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر ، فهل عليّ جناح ؟ فقال : "هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".
وفيه عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: " سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض" .
وهذا في المسافرين الذين لا يضر بهم الصوم في السفر . أما من أضر بهم فليس صومهم من البر ، فقد روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله ؟ قالوا رجل صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ليس من البر أن تصوموا في السفر".
والعلم عند الله تعالى .