عنوان الفتوى : عنده أسهم ينوي الاحتفاظ بها وقد يبيع منها إذا احتاج المال أو ارتفع سعرها فكيف يزكي؟
لدي محفظة استثمارية لشراء الأسهم السعودية، وكل فترة أضع فيها مبلغاً، واشتري أسهما؛ بقصد الإدخار، ونمو المال، فإذا احتجت مبلغاً لشراء سيارة أو نحوه في المستقبل بعت منها قدر حاجتي للمبلغ. سؤالي: كيف وضع الزكاة على أموال هذه المحفظة؟علماً إنني أحياناً أبيع أسهم شركة، وأشتري أخرى، حيث أن بعض الشركات تكون أفضل من الأخرى من حيث توزيع أرباح، أو إنها وصلت لسعر مغري للبيع، ويوجد أخرى سعرها مغري للشراء، آمل التفصيل في الجواب؛ لأن النية مختلطة بين الاستثمار والمضاربة.
الحمد لله.
أولا:
زكاة الأسهم فيها تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم:(69912).
وخلاصة القول في ذلك:
أن الأسهم لها حالتان:
الأولى: الأسهم التي اشتراها صاحبها بنية الاتجار فيها، فتجب الزكاة في قيمتها السوقية كل حول، مهما كان نوع السهم.
الثانية: أما الأسهم التي يريد صاحبها الاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، ففي زكاتها تفصيل بحسب نوع الأسهم، كما يلي:
1-أسهم الشركات التجارية، والتجارية الصناعية: تجب الزكاة فيها على قيمة الأسهم، مخصوما منها المعدات والآلات والأثاث، وكذلك المباني.
2-الشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع أو ثمار، إذا كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ حصة المساهم نصابا ، وهو 300 صاع ، وتجب الزكاة أيضاً فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .
3-أسهم الشركات الخدمية كالفنادق وشركات النقل، تجب الزكاة في عائدها وربحها فقط.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة؟ وما مقدار زكاة الأسهم؟
فأجاب: إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة، فلا يلزمك أن تزكي؛ لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة وتأتي إليه في المدينة ويقسمها.
وأما إذا كانت الدولة لا تأخذها، فعليك أن تحصي السهام التي لك، فإن كنت تعدها للتجارة، فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة، وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض، وإن لم تكن أعددتها للتجارة، بل لتبقى وتنمو، فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان الإنسان مساهماً في آلات ومعدات لا للتجارة، ولكن للاستغلال فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها" انتهى من "اللقاء الشهري" (71/13).
ثانيا:
ما دمت لم تشتر الأسهم بنية الاتجار في أصلها، فإنه ينطبق عليك ما ذكرنا في الحالة الثانية، فتختلف الزكاة بحسب نوع الأسهم.
فإن كانت الأسهم في شركات تجارية وصناعية، وشق عليك معرفة ما يخصم من قيمة السهم كالمعدات والمباني، فزك أسهمك بحسب قيمتها السوقية كل عام.
وإن كانت في شركات خدمية، كأسهم الفنادق وشركات النقل، فإن الزكاة حينئذ تكون على العائد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضاف إلى مالك، وحال عليه الحول.
ثالثا:
المراد بقيمة الأسهم هنا: القيمة السوقية، وهي التي يباع بها السهم في السوق.
فتزكى هذه القيمة، مع الربح إن وجد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الأسهم: " فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 5 ر 2% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح" انتهى من "مجلة المجمع" (ع 4، ج 1 ص 705).
والله أعلم.