عنوان الفتوى : إدخال سيارات الاستعمال ضمن رأس مال المضاربة، وكيف تقيم عند انتهاء الشركة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تم تأسيس شركة لبيع المواد الغذائية على الشكل التالي: -الفريق الأول: يساهم برأس المال، وله حصة من الأرباح بقيمة 35%. -الفريق الثاني: مكون من ثلاثة أشخاص، يساهمون بجهدهم، ولهم حصة من الأرباح بقيمة 65%. والعمل بالمواد الغذائية يحتاج إلى سيارات لنقل البضائع، وتوزيعها، لذلك تم شراء السيارات من رأس المال، وتُعتبر أصولا ثابتة، وقابلة للاستهلاك، وستصبح خردة بعد فترة من الزمن، وفي العرف المحاسبي يتم حساب استهلاك سنوي لقيمتها، أثناء عمل الجرد السنوي لحساب الأرباح، وبعد فترة من الزمن أراد أحد الأشخاص من الفريق الذي يشارك بجهده الانسحاب من الشركة، فقامت الشركة بعمل جرد لحساب الأرباح، وتم تقييم السيارات بموجب قيمتها في الدورة المالية السابقة، بدون حساب قيمة الاستهلاك، وطرحها من قيمة السيارات، مع العلم أن العملة المحلية في هذا البلد تراجعت قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع قيمة السيارات في السوق المحلية، وفي نفس الوقت قيمة رأس المال تراجعت مقابل العملة الأجنبية، والشخص المنسحب يريد حساب أو تقييم السيارات بموجب قيمتها الحقيقية في السوق المحلية في فترة انسحابه من الشركة، بدون الأخذ بعين الاعتبار لقيمة الاستهلاك التي تم حسابها في الدورات المالية السابقة. مع العلم أن الشركة مستمرة، وقائمة في عملها، ونريد توضيح الحكم الشرعي في ذلك.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

الصورة المذكورة صورة مضاربة، المال فيها من طرف، والعمل فيها من طرف.

ويصح في المضاربة أن يوضع جزء من رأس المال في سيارة للاستعمال، عند بعض الفقهاء، إذا كان ذلك أنفع للتجارة، ويلزم تقويمها –وتقويم سائر البضاعة الموجودة- لمعرفة الربح، وعند فض الشركة أو خروج شخص منها.

قال في "المبسوط" (22/45): "وإذا دفعه إليه مضاربة ، على أن يشتري به الطعام خاصة : فله أن يستأجر لنفسه دابة، وإذا خرج للطعام خاصة، كما يستأجر للطعام؛ لأنه لا يجد بدا من ذلك، فهو من توابع تجارته في الطعام.

وله أن يشتري دابة يركبها إذا سافر، كما يشتري التجار؛ لأن ركوبه إذا سافر في مال المضاربة، كنفقته، على ما نبينه في بابه إن شاء الله عز وجل. وربما يكون شراء الدابة أوفق من استئجاره، وذلك من صنع التجار عادة.

وله أن يشتري أيضا حمولة يحمل عليها الطعام، فإن ذلك من صنع التجار عادة، إذا لم يوجد الكراء، أو يكون الشراء أوفق في ذلك من الكراء" انتهى.

ويجوز أن تبقى السيارة ملكا لصاحب المال، ويؤجر السيارة للمشروع، بعقد مستقل عن المضاربة، كما لو استؤجرت من طرف ثالث، وتحسب أجرتها من جملة المصاريف.

ثانيا:

في حال خروج أحد الشركاء، فإنه يجب تقييم كل موجودات الشركة-وهو ما يسمى بالتنضيد الحكمي-، إضافة للسيولة النقدية الموجودة، والديون التي للشركة- مع خصم الديون المشكوك في تحصيلها-، فما زاد من مجموع ذلك على رأس المال، فإنه الربح، يقسم بحسب الاتفاق.

فلو كانت قيمة السيارة –التي يراد بيعها- حين بدأت المضاربة 100 ألف، ثم عند خروج الشريك قومت ب50 ألفا، فالعبرة بهذه القيمة الأخيرة، فتضاف إلى قيمة البضاعة الموجودة والسيولة الخ.

ولا عبرة بحساب الإهلاك الدفتري عند خروج أحد الشركاء أو فض الشركة كلها، فيجب تقييم السيارة بقيمتها السوقية في ذلك الوقت.

جاء في "المعايير الشرعية" ص199: " انتهاء الشركة:

يحق لأي من الشركاء الفسخ (الانسحاب من الشركة) بعلم بقية الشركاء، وإعطاؤه نصيبه من الشركة، ولا يستلزم ذلك فسخ الشركة فيما بين الباقين...

الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال المشاركة بصفقة معينة، كما تنتهي الشركة بالتنضيد الحكمي، ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت، وبدئ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال للشركة الجديدة.

وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة: فإنه يتم بيع بقية الموجودات بالسعر المتاح في السوق" انتهى.

وينظر للفائدة (165923)، (323670)، (287797).

والله أعلم.