عنوان الفتوى : تلف رأس مال المضاربة وبقي اسم الشركة والتجهيزات فلمن تكون ؟

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

تأسست شركة، فيها شريك رأس مال وشريك جهد من الصفر خارج البلد، دفع صاحب رأس المال للمضارب، والمضارب أنشأ الشركة لخدمات الشحن على أن الربح الثلثان لصاحب المال، والثلث مع مرتب للمضارب، وربحت الشركة بعد خسارة في السنة الأولى سبع سنوات، و في السنة الثالثة ألغي المرتب بسبب شبهة اجتماع النسبة والمرتب، وأصبحت النسب النصف بدون مرتب، ثم في السنة الخامسة أعيد المرتب للمضارب، والنصف لكل منهما بعد علمهم بجواز أخذ المضارب المرتب في حال السفر، وفي السنة الثامنة وبسبب ظروف مرت بها البلاد خسرت الشركة ما يقارب 94%من رأس مالها، وكذلك الشركات التي في نفس التخصص، بل أكثر من 90% من الشركات في تلك الفترة أفلست، ولكن استمر العمل في هذه الشركة رغم خسارة رأس المال بإصرار وتمسك من المضارب، مع استمرار مطالبته صاحب رأس المال بتعويض رأس المال الذي خسرته الشركة دون استجابة، وفي السنة التاسعة وصل العجز على الشركة إلى ما يقارب 25000$، والمطالبة مستمرة، وفي السنة العاشرة وصل العجز إلى ما يقارب 89000$، فأرسل المضارب لشريكه رسالة ملخصها أن وضع الشركة لا يحتمل أكثر بدون رأس مال، وأنه أنهك طوال السنوات الثلاث لتلافي سقوط الشركة، فإما أن يدفع أو يعتبره قد فسخ الشركة بعد تلف رأس ماله، وامتناعه عن تعويضه، وبعد أشهر جاء الرد بأنه لا يستطيع دفع أي شيء، و لا يتحمل أن يخسر أكثر مما خسر، إلا بحكم الشرع، وقال للمضارب : افعل ما تراه مناسبا، ولا تظلمني، فقرر المضارب فسخ الشركة، و أرسل إليه رسالة بأنه فسخ الشركة وصارت له. السؤال: 1- هل لا يزال شريك رأس المال شريكا بعد تلف رأس ماله فيها؟ 2- هل له نصيب في اسم الشركة بعد أن كان الاسم لا قيمة له في تلك الفترة وامتناعه عن دفع ما يجب عليه للمحافظة على هذا الاسم ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

إذا خسرت المضاربة، فالخسارة على رب المال، ويخسر العامل عمله فقط، إلا إن تعدى أو فرط فيتحمل خسارة المال.

قال ابن عبد البر رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال، من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع؛ هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" انتهى من "الاستذكار" (21/ 124).

وقال ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن لا خسران على العامل.

إن تلف المال: من مال الدافع " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 200).

ثانيا:

إذا فسخت الشركة، فما بقي منها يباع أو يقوّم، فيأخذ رب المال ماله، وما زاد على ذلك فهو ربح يقسم بين رب المال والعامل.

قال في "الإنصاف" (5/ 443): " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" انتهى.

وقال في "بدائع الصنائع" (6/ 107): " ما يستحقه المضارب بعمله، في المضاربة الصحيحة، وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال " انتهى.

وحيث إن الاسم التجاري، والرخصة، أصبح لها قيمة مالية في عرف التجار اليوم، فإنه إذا فسخت الشركة، وبقي اسمها فقط، أو اسمها مع المحل، أو مع شيء من العروض، كالمكاتب والتجهيزات، فإن ذلك يباع، ويعطى ثمنه لرب المال، أو يقوّم، وتعطى قيمته لرب المال إن رضي بذلك، ليستوفي رأس ماله، فإن زاد شيء بعد ذلك فهو الربح الذي يقسم.

وما دامت الشركة قد خسرت على نحو ما ذكرت، فالغالب أن ثمن الأشياء المذكورة لن يفي برأس المال، فيكون كله حينئذ لرب المال، ولا ربح للعامل.

فالحاصل:

أن العامل ليس له أن يستولي على اسم الشركة، ومقرها وتجهيزاتها ونحو ذلك، بل هي لرب المال، ولهما بعد تقويمها: أن يتفقا على أن يأخذها العامل بقيمتها، وتنفضُّ الشركة حينئذ، ولا يكون رب المال شريكا فيها.

ولهما أن يستمرا في الشركة بعد الخسارة، وتكون شركةً جديدة، يشارك فيها رب المال بقيمة الاسم التجاري والتجهيزات، ويشارك العامل بمال من عنده، على ما يتفقان من ربح.

وينظر في حكم أخذ المضارب راتبا: جواب السؤال رقم : (122622) .

والله أعلم.