عنوان الفتوى : نذر أن يذبح عجلاً ويريد أن يستبدل به خرافا بنفس قيمة العجل
لي صديق نذر أن يذبح عجلا، ولكنه بعد فترة أراد أن يستبدل النذر بذبح خراف بقيمة العجل، فإذا قلنا أن ثمن العجل عشرون ألفا فهو يريد بهذا المال أن يشتري عددا من الخراف يساوي أيضا عشرين ألفا، فهل يجوز له هذا؟
الحمد لله.
الأصل أن يفي الإنسان بالنذر كما نذر، وألا يستبدل به غيره إلا أن يأتي بأفضل منه، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (21350).
وجواز العدول في النذر إلى الأفضل هو مذهب الشافعية والحنابلة.
وعند الحنفية والمالكية: يجب على الناذر الوفاء بنذره على الوجه الذي نذره حقيقة، ولا يجزئه العدول عنه إلى بدله إلا عند العجز عن المنذور نفسه.
والبقر أفضل من الغنم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً رواه البخاري(881)، ومسلم (850) .
قال ابن قدامة رحمه الله: "وأفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بقرة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق.
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة: من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة .
ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنة فيه أفضل، كالهدي، فإنه قد سلّمه [أي سلّم مالك أن البدنة أفضل الهدي]؛ ولأنها أكثر ثمنا ولحما وأنفع.
فأما التضحية بالكبش؛ فلأنه أفضل أجناس الغنم، وكذلك حصول الفداء به أفضل، والشاة أفضل من شِرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله" انتهى من"المغني"(9/438).
والعجل من جهة اللحم أنفع للفقراء، لأنه أكثر لحما من عدد من الخراف تشترى بقيمته، كما هو معلوم.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/ 470): " قال أصحابنا: فإذا نذر بدنة فله حالان: (أحدهما) أن يطلق التزام البدنة؛ فله إخراجها من الإبل. وهل له العدول إلى بقرة أو سَبع من الغنم؟
فيه ثلاثة أوجه: (أحدها): لا . (والثاني) : نعم . (والثالث) ، وهو الصحيح المنصوص : أنه إن وجد الإبل، لم يجز العدول، وإلا جاز، وقد ذكر المصنف دليل الأوجه الثلاثة...
(الحال الثاني) أن يقيد فيقول: لله علي أن أضحي ببدنة من الإبل، أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت، بلا خلاف، فإن عدمت فوجهان مشهوران" انتهى.
والحاصل:
أن عليك أن تفي بنذرك بذبح العجل، لأن ذبح عدد من الخراف ليس أفضل منه، ولأن الأحوط أن يفي الإنسان بالنذر الذي عينه ولا يعدل إلى غيره.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |