عنوان الفتوى : الأماكن المعدة للصلاة في أماكن العمل تجري عليها أحكام المصليات
قرأت أن المسجد هو ما اجتمعت فيه الشروط الآتية:- 1-ما كان موقوفا 2- أذن فيه بالصلاة إذنا عاما 3-أعد لإقامة الصلوات الخمس على الدوام.، وقرأت أن المصليات في الدوائر الحكومية لا تعتبر مساجد ؛ لأنها لم توقف أرضها ، ولأن الغالب أنها لا تقام فيها الصلوات الخمس كلها.، وأنا أعمل في مكان حكومي به حجرة مخصصة للصلاة فقط ، ولا أعرف هل تنطبق عليها الشروط الثلاثة للمسجد أم لا ؛ حيث: 1-أنا لا أعلم هل هي موقوفة للصلاة أم لا , وعلى فرض أنها ليست موقوفة ، فإن حد علمي أن المكان الحكومي ( والمصلى التابع له ) في أي دولة لا يملكه أي فرد ( حتى مدير المكان نفسه ) ؛ وإنما هو ملك للدولة , ونفس الحال بالنسبة للمساجد خارج أماكن العمل ؛ فإن منها ما يتبع وزارة الأوقاف التابعة للدولة كذلك ؛ ولذلك لا أعلم لماذا يعتبر الأول مصلى والثاني مسجدا.2-أن من كان له مصلحة من عامة الناس داخل هذا المكان الحكومي , وأراد أن يصلي في هذه الحجرة ؛ فلن يمنعه أحد ( إلا إذا كان في غير وقت الصلاة ؛ حيث قد تغلق هذه الحجرة كما هو الحال في كثير من المساجد ) ، ولا أعلم هل يعتبر هذا إذنا عاما بالصلاة في تلك الحجرة أم لا.3-معظمنا يصلي الظهر والعصر فقط في مكان العمل , لكن أحيانا تكون هناك حاجة لمبيت بعض الأفراد ( كالحراس مثلا ) إلى اليوم التالي , ولن يمنعهم أحد أن يصلوا في تلك الحجرة المغرب والعشاء والفجر ، وحتى إن لم يصلوا فيها أو حتى إن لم يكن هناك أفراد يبيتون في المكان , فإني قد فهمت من فتواكم رقم 242812 أن المسجد الذي لا يصلي فيه أحد لا ينفي عنه حكم المسجد } رغم أني أرى أن هذا يناقض الشرط الثالث ( المذكور في بداية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتلك الحجرة لا تعتبر مسجدا، وإنما هي مصلى، تجري عليها أحكام المصليات. وقد سبق أن بينا الفرق بين المسجد والمصلى، والآثار المترتبة على ذلك في الفتوى رقم: 134316.
والله أعلم.