عنوان الفتوى : هل يشترط لحجاب المرأة اللون الأسود؟
هل لبس الحجاب بألوان غير الأسود حرام؟ فقد كنت أعتقد أن الألوان غير الأسود حرام، وأن الأسود هو لبس زوجات النبي، ولما قرأت بحثا وجدت أن الألوان الأخرى ليست حراما، ولا يوجد دليل قاطع على أن أمهات المؤمنين كان لبسهن الدائم هو الأسود. فهل بذلك تكون الألوان كلها مباحة؟ وهل لبس الأسود فيه زيادة أجر عن غيره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحجاب لا يشترط له لون معين، بل للمرأة أن تلبس الحجاب بأي لون شاءت، ما دام مستجمعا لشروط الحجاب الشرعي، فقد سئلت اللجنة الدائمة: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟
فأجابت: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة .اهـ. وانظري الفتوى: 295282.
وعدم تعين أو استحباب اللون الأسود في الحجاب لا يعني استحباب تغييره إلى لون آخر!، بل الأمر في ذلك سواء، وهو راجع إلى رغبتك الشخصية.
وننصحك بألا تشغلي بالك بالمبالغة في التفكير في مثل هذا الأمر اليسير، وألا تفتحي على نفسك باب الوسوسة.
والله أعلم.