عنوان الفتوى : التلفظ بالطلاق الصريح لا يتوقف وقوعه على رفعه للمحكمة
رغم انزعاجي واعتراضي تذهب امرأتي إلى بيت أهلها، وتمكث أسبوعا على الأقل، وتخرج معهم دون إذني، ولا مشورتي، ورغم أني أستأجر شقة بثمن يفوق المتوسط، وأبذل جهدي لأهتم بها وبالبيت، فلا أجلس في المقهى، ولا أدخن، وليس لدي أصدقاء أخرج معهم، بل إن وقتي كله بين البيت والعمل وزيارة الوالدين مرة في نهاية الأسبوع، حيث أقسم نهاية الأسبوع مناصفة بين والدي وزوجتي، يوم مع الوالدين، ويوم مع الزوجة، وهذا ما تنقمه علي، أضف إلى ذلك أني أدخر أربعين في المائة من الأجرة كي أشتري شقة بدون ربا، وكي لا أبقى مستأجرا طول العمر، وهذا ما تنقمه مني أيضا، وترفضه لكني مصر على ذلك، وبعد أن أنجبت الطفل الأول لم أعد أنعم بالراحة بتاتا؛ حيث زادت في عدوانيتها، واستقوت بأهلها عليّ، حيث أصبحت تغضب عندهم بعشرات الأيام، وتترك البيت، ولا تعود إلا بإذلالي أمامهم، رغم أني لا أمنعها من زيارتهم رغم انزعاجي من هذا الأمر، وهددتها بالطلاق، وفعلت بلساني أكثر من ثلاث مرات، لكن قانون البلد يمنع الطلاق بالقول فقط مع العلم أننا في المغرب، وهو بلد مسلم لكنه يلزمك برفع دعوى قضائية، ويمنعك من التعدد إلا بدعوى قضائية. ولا يعترف بالطلاق بالقول. كما أنها ترفض زيارة أهلي معي، وتحتقرهم، وهذا ما يغضبني كثيرا. الآن هي في بيت أهلها منذ ما يقرب الشهر، وقد عزمت على الطلاق، ورفعت دعوى في هذا الصدد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا تلفظ بصريح طلاق زوجته، مدركاً، غير مسلوب العقل، مختاراً غير مكره، فطلاقه نافذ؛ سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد، ولا يتوقف وقوع الطلاق على رفع الأمر للمحكمة، أو غيرها من الجهات الرسمية.
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاث مرات، أو أكثر بلفظ صريح، فقد طلقت زوجتك ثلاثاً، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها لغير ضرورة دون إذن زوجها، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء بالادخار، أو الإنفاق في الأوجه المباحة، ولا حق لزوجته في منعه من ذلك.
وإذا كانت الزوجة لا تطيع زوجها فيما يجب عليها، وتخرج بغير إذنه من بيتها لغير ضرورة، فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 119105
والله أعلم.