عنوان الفتوى : كتب نذرا، ويشك هل تلفظ به أم لا؟
في أحد التغريدات القديمة لي، كنت قد كتبت : "نذرت أن أطلب العلم الشرعي"، السؤال أني الآن شاك، فهل عندما كتبت هذه التغريدة تلفظت بها أم لا، ولا يوجد غلبة ظن، فما الحكم؟ وما هو الأصل؟
الحمد لله.
النذر هو إلزام المسلم لنفسه بأمر لله تعالى، والأصل أن يكون بالقول.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" النذر لغة: الإيجاب. يقال: نذرت هذا على نفسي، أي: أوجبت.
أما في الشرع: فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال.
وينعقد بالقول، وليس له صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، سواء قال: لله علي عهد، أو لله علي نذر، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل: لله علي أن أفعل كذا، وإن لم يقل: نذر، أو عهد " انتهى من"الشرح الممتع"(15/207).
والكتابة كالنطق إذا صاحبها نية النذر؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري(1)، ومسلم(1907).
وقد سبق بيان انعقاد النذر واليمين كتابة إذا نواهما الكاتب، وهذا في جواب السؤال رقم: (140754)، ورقم:(267199).
وبناء على هذا؛ فإن كانت كتابتك للنذر بنية النذر، فإنك ملزم به، ولو لم تتلفظ به.
لكنك أشرت إلى أن عمرك خمس عشرة سنة وأن هذا النذر حصل منك في الماضي، فإن كان ذلك قد حدث قبل البلوغ، فلا يلزمك لعدم التكليف.
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" سائلة تقول: نذرت لله أن أقوم صلاة النفل بلا انقطاع إذا شفى الله والدي من مرض خطير ألم به، والآن والحمد لله فقد شفي والدي وصليت النفل بعض الوقت، ولكن لم أستمر في ذلك، فبعض النوافل لا أصليها علما بأني عندما نذرت كان عمري أربعة عشرة سنة هل علي ذنب في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا النذر قبل البلوغ؛ فإنه لا يلزمك لأنك غير مكلفة، وأما إذا كان بعد البلوغ فإنه يلزمها أن تفي بنذرها إذا كان طاعة لله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) " انتهى من"فتاوى نور على الدرب" (11/ 554–555).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كتب نذرا، ويشك هل تلفظ به أم لا؟ |
كتب نذرا، ويشك هل تلفظ به أم لا؟ |